قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلزام الناخبين الذين يفقدون بطاقاتهم الانتخابية للمرة الثانية باتخاذ إجراءات قانونية،
تتضمن تقديم إخبار لدى مركز الشرطة واستكمال المتطلبات الرسمية اللازمة لتعزيز طلباتهم.
وبحسب قرار مجلس المفوضين، الذي صدر بالإجماع فإن الإجراءات الجديدة تتطلب تقديم محضر فقدان مصادق عليه
من مركز الشرطة وموجّه إلى المفوضية، مع إرفاق قرار صادر عن المحكمة المختصة.
واشترط القرار توقيع الناخب على تعهد خاص بفقدان البطاقة الانتخابية، ووضع البصمة الحية،
إلى جانب إرفاق نسخة ضوئية من مستمسكاته الشخصية ضمن الوثائق المطلوبة.
وكلّف مجلس المفوضين الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مع التوجيه
بنشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.